تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# والأنواع، والأجناس.

(فلا يعط) أي: فلا يعط الزائد على الواجب، وقيل: لا يعط شيئا؛ لأنه خان بطلبه فوق الواجب. (في أربع وعشرين إلى آخره) بيان لقوله: (هذه فريضة الصدقة) والجار والمجرور خبر مبتدإ محذوف، أي: زكاة، و (من) الأولى: بيانية لما قبلها، والثانية: متعلقة بالمبتدأ المحذوف، والثالثة: تعليلية، وهي مع ما بعدها خبر و (شاة)، والثانية ساقطة من نسخة، فعليها (الغنم) مرفوع بالابتداء، وخبره (في أربع وعشرين) والثالثة مع مدخولها بيان.

(إذا) في نسخة: "فإذا" (بنت مخاض أنثى) ذكر (أنثى) هنا وفيما بعد تأكيد، كما تقول: رأيت بعيني، وسمعت بأذني. (طروقة الجمل) أي: يعلو على مثلها الفحل، يقال: طرقها الجمل، أي: ضربها، وفي نسخة: "الفحل" بدل الجمل، يعني: زاده هنا، إما لأن المكتوب لم يكن فيه العدد، أو أن الراوي الأول ترك ذكره، وفسره الراوي عنه توضيحا.

(إلا أن يشاء ربها) أي: أن يتطوع، كما هو بهذا اللفظ في حديث الأعرابي (¬1). (وفي صدقة الغنم) خبر لقوله: بعد: (شاة). (في سلامتها) بدل مما قبله. (إذا كانت) في نسخة: "إذا بلغت". (شاتان) خبر مبتدإ محذوف. أي: فزكاتها شاتان. (ثلاث) في نسخة: "ثلاث شياه". (فإذا زادت على ثلاثمائة) أي: مائة أخرى، فلا تجب الشياه الأربع إلا في أربعمائة شاة، وعن بعضهم إذا زادت على الثلاثمائة

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٥٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٥٤٠