تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1448 - حدثنا محمد بن عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثني ثمامة، أن أنسا رضي الله عنه حدثه: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: "ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء" [1450، 1451، 1453، 1454، 1455، 2487، 5878، 6955 - فتح: 3/ 312]

(محمد بن عبد الله) أي: ابن المثني. (ثمامة) بضم المثلثة، أي: ابن عبد الله بن أنس.

(كتب له) أي: لأنس. (التي) أي: الفريضة التي. (أمر الله رسوله بها) وفي نسخة: "ورسوله" بواو العطف.

(بنت مخاض): هي الأنثى من الإبل، وهي التي تم لها عام، وسميت به؛ لأن أمها آن بها أن تلحق بالمخاض، وهو وجع الولادة، وإن لم تحمل (بنت لبون): هي الأنثى من الإبل، وهي التي آن لأمها أن تلد غيرها، فتصير لبون. (المصدق) بتخفيف الصاد وتشديد الدال المهملتين: الساعي الذي يأخذ الزكاة (عشرين درهما) أي: فضة من النقرة الخالصة، وهي المرادة بالدراهم حيث أطلقت.

1449 - حدثنا مؤمل، حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن عطاء بن أبي رباح، قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم "لصلى قبل الخطبة، فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه، فوعظهن، وأمرهن أن يتصدقن"، فجعلت المرأة تلقي وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه.

[انظر: 98 - مسلم: 844 - فتح: 3/ 312].

(مؤمل) أي: ابن هشام. (إسماعيل) أي: ابن علية. (أيوب) أي: السختياني.

(لصلى) جواب قسم تضمنه (أشهد). (ناشر ثوبه) بالإضافة مع

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٥٣٣