(...) وحدثناه ابن أبى عمر، حدثنا فضيل بن عياض، عن منصور، بهذا الإسناد. وقال: " من طعام زوجها ".
81 - (...) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها، وله مثله بما اكتسب، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك، من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا ".
(...) وحدثناه ابن نمير، حدثنا أبى وأبو معاوية، عن الأعمش، بهذا الإسناد، نحوه.
" فلها نصفه "، وفى العبد: " الأجر بينكما نصفان " على المجاز، أى ينقسم فى حقكما لا فى ذات الأجر، أى لك أجر، وله أجر. إذ لا يتنصف الأجر بدليل قوله: " لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا "، وقد يحتمل أن يكون قوله: " [نصفان] (¬1) ": [أى] (¬2) أن أجريكما مثلان، فأشبه الشىء المنقسم بنصفين، وأن نية هؤلاء وإخراجهم الصدقة ماثلت قدر ما خرج من مال الآخر بغير يده، أو يكون ذلك فضل من الله، إذ الأجور لا تدرك بقياس، ولا هى بحسب الأعمال، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.