# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فاختلف العلماء فى ذلك، وجلهم أنها لا تجزى، وهو قول مالك، والشافعى والثورى وأبى يوسف، وقيل يجزيه، وهو قول أبى حنيفة وابن الحسن، والحسن البصرى، وأحد قولى ابن القاسم وقولى الشافعى، قال أصحابنا: ولو كانت بأيديهم قائمة أخذت منهم، واختلف إذا أكلوها فى غرمهم لها، ولو غروا صاحبها من أنفسهم رموها ولو دفعها عالما بهم جازت لهم، وغرمها هو للمساكين.
وفى الحديث الحض على الصدقة.
إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٣ · الصفحة ٥٤٩