تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# 5 - (...) وحدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرحمن - يعنى ابن مهدى - حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبى سعيد الخدرى؛ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " ليس فى حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة ".

وللإبل نفسها وسيقة، وطاردها يجمعها لئلا تنتشر عليه، وقد وسقها فاستوسقت، أى اجتمعت وانضمت، ومنه قول الله تعالى: ﴿والقمر إذا اتسق﴾ (¬1): أى اجتمع ضوؤه فى الليالى البيض.

قال القاضى: جاء فى حديث ابن أبى شيبة: " خمسة أوساق " (¬2) وهو صحيح جمع وسق بالكسر، وهو مطرد جمعه، وقال الخطابى: الوسق تمام حمل الدواب النقالة وهو ستون صاعا (¬3).

وقال الإمام: وأما الذود فقال أبو عبيد: هو ما بين الثنتين إلى التسع من الإناث دون الذكور (¬4) وقال غيره: قد يكون الذود واحدا، فقوله: " ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة " كأنه قال: ليس فيما دون خمس من الإبل.

قال القاضى: الذود ما بين الثلاثة إلى العشرة، لا واحد له من لفظه إنما [يقال في الواحد: بعير، كما] (¬5) يقال للواحد من - النساء: امرأه، وقال غيره: خمس ذود، كما تقول: خمسة أبعرة، خمس جمال، وخمس نوق. قال سيبويه: تقول: ثلاث ذود؛ لأن الذود أنثى، وليس باسم عليه مذكر. [وقال الداودى: لفظ به على التأنيث؛ لأن الواحد فريضة] (¬6). وقال: الحربى، قال الأصمعى: الذود ما بين الثلاث إلى العشر، والصبة خمس أو ست، والصرمة (¬7) ما بين العشر إلى العشرين والعكر (¬8) ما بين العشرين إلى الثلاثين، [والهجمة] (¬9) ما بين الستين إلى السبعين، والهنيدة مائة، والخطر نحو مائتى، والعرج من خمسمائة إلى ألف، وفى المصنف: الذود ما بين الثلاث

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٣ · ص ٤٦٢