تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# "طلقني: أو "خالعني" (¬1) في جواب قوله: (¬2) تزوجتك فهو أيضا كذلك؛ لأن المرأة لا تطلب ذلك من غير زوج، وقوله: أو قال (¬3): اختلعت مني يعني: جوابا لقول المرأة قد تزوجتني، وإنما كان إقرارا؛ لأن الاختلاع لا يكون إلا عن زوجة.

قوله: (أو أنا منك مظاهر أو حرام أو بائن في جواب طلقني) أي: وكذلك يحصل الإقرار من الرجل بأحد هذه الألفاظ الثلاثة إذا قالت له (¬4) المرأة طلقني، ولا خلاف عندنا في ذلك.

قوله: (لا إن لم يجب) أي: فإن ذلك لا يكون إقرارا إذا لم يترتب على عدم الإجابة في مثل هذا حكم (¬5).

قوله: (أو أنت علي كظهر أمي) يريد من غير سؤال تقدم من المرأة؛ لأن ذلك يصدق على الأجنبية وغيرها، وقاله ابن سحنون (¬6).

قوله: (أو أقر فأنكرت ثم قالت نعم فأنكر) أي: وكذلك لا يكون مثل (¬7) هذا إقرارا منهما بالزوجية؛ لعدم اشتراكهما في زمان السؤال والجواب؛ لأن إنكارها أولا مكذب لدعوى الرجل، وقولها بعد ذلك نعم، وإن كان تصديقا فهو كابتداء الدعوى منها عليه بالزوجية، وقد عقب هو (¬8) ذلك بإنكاره فلم يتفقا على زمان واحد يصدق كل منهما فيه صاحبه، بل صار كل من ادعى منهما الزوجية كذبه الآخر، والنكاح لا يثبت بمجرد الدعوى.

قوله: (وفي قدر المهر أو صفته أو جنسه حلفا وفسخ) أي: فإن وقع تنازعهما في أحد هذه الأمور الثلاثة بأن قالت المرأة صداقي (¬9) مائة، وقال هو خمسون أو

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٧٦