# لأن ذلك إنما خرج من يده لأجل البضع، وقد استقر ملكها عليه، ولولا ذلك لم يصح النكاح ولم يعتق عليها، ولمالك أيضا في المدونة: لا يرجع عليها بشيء؛ يريد (¬1): لأنه لما علم أن ملكها لا يثبت عليه فقد دخل على إعانتها على عتقه، هانه لا شيء له، وإذا قلنا بأن الزوج يرجع بنصف قريبها (¬2) فهل ذلك مقيد بما إذا كانت رشيدة أو مطلقا، أو (¬3) إن لم يعلم الولي تأويلان للأشياخ على المدونة، فإليهما أشار بقوله: (وهل إن رشدت وصوب؟ أو مطلقا إن لم يعلم الولي؟ تأويلان)؛ والذي ذهب إليه فضل أنه لا فرق بين البكر والثيب، وهو قول ابن حبيب، وذكر في التنبيهات: أن بعضهم تأولها على الثيب (¬4) الرشيدة (¬5). ابن يونس: وهو خير من كلام ابن حبيب في البكر، وإليه أشار بقوله: وصوب (¬6).
qوإن علم دونها لم يعتق عليها، وفي عتقه عليه قولان، وإن جنى العبد في يده فلا كلام له، وإن أسلمته فلا شيء له، إلا أن تحابي فله دفع نصف الأرش، والشركة فيه، وإن فدته بأرشها فأقل لم يأخذه إلا بذلك وإن زاد على قيمته، وبأكثر فكالمحاباة، ورجعت المرأة بما أنفقت على عبد أو ثمرة. وجاز عفو أبي البكر عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق. ابن القاسم: وقبله لمصلحة. وهل هو وفاق؟ تأويلان.
zقوله: (وإن علم دونها لم يعتق عليها، وفي عتقه عليه قولان) أي: وإن علم الولي (¬7) أن الذي أصدقها إياه ممن يعتق عليها، ولم تعلم هي بذلك لم يعتق عليها، واختلف في عتقه عليه، وهو (¬8) على قولين، وهكذا حكي في البيان (¬9).