تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# شاس: ولها المسمى بعد البناء أقامت، أو فارقت، ويتبعها كمالها إلا أن يكون السيد قد قبضه، أو اشترطه (¬1)، ونحوه في المدونة (¬2)، والمتيطية (¬3).

قوله: (وصدقت (¬4) إن لم تمكنه أنها ما رضيت، وإن بعد سنة) يريد: أن الأمة إذا عتقت تحت العبد، ثم أقامت مدة ساكتة (¬5) لم تختر إلا أنها (¬6) لم تمكنه من نفسها فيها، ثم (¬7) قالت: "لم أسكت رضى" فإنها تصدق، قال في المدونة: ولا يمين عليها (¬8)، وفي العتبية: تحلف (¬9)، ولا يضرها (¬10) ذلك ولو أقامت سنة ساكتة (¬11) ثم قامت بعدها، وهو مذهب المدونة (¬12)، وحكى بعضهم قولا بسقوط خيارها لطول المدة.

قوله: (إلا أن تسقطه) هذا مخرج من محذوف دل عليه قوله: (وصدقت)، أي: ولا يبطل خيارها إلا أن تسقطه بأن تقول: اخترت المقام مع زوجي، أو لا أفارقه، ونحو ذلك.

قوله: (أو تمكنه، ولو جهلت الحكم لا العتق) أي من نفسها حتى يستمتع بها، يريد (¬13) بعد علمها بالعتق والحكم، فلو علمت بالعتق وجهلت الحكم فالمشهور أيضا:

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٥