تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فليس لها (¬1) إلا صداق المثل، وإن دخل بالتي سمى لها فتأول أبو محمد المدونة: على أن لها الأكثر (¬2)، وتأولها ابن لبابة على أن لها صداق المثل مطلقا (¬3)، وإليه أشار بقوله: (وتؤولت أيضا فيما إذا سمى لإحداهما ودخل بالمسمى لها بصداق المثل)، ونبه (¬4) بقوله (أيضا) على أنه (¬5) في المسألتين تأويلين، الأول أن لها الأكثر، ودل (¬6) عليه ما تقدم والثاني هذا، والباء في (بالمسمى) متعلق ب (دخل)، وفي (بصداق المثل) ب (تؤولت)، وتقديره: تؤولت المدونة أيضا بصداق المثل فيما إذا سمى لإحداهما ودخل بالمسمى لها (¬7).

قوله: (وفي منعه بمنافع أو تعليمها قرآنا أو إحجاجها ويرجع بقيمة عمله للفسخ وكراهته كالمغالاة فيه والأجل، قولان) يريد: أنه اختلف هل يمنع النكاح بالمنافع كالخدمة والإسكان ونحو ذلك، أو بتعليم الزوجة قرآنا أو إحجاجها عاما ونحوه، ويرجع الزوج بقيمة عمله لأجل فسخ النكاح أو يكره ذلك كما يكره في الصداق المغالاة، والتأجيل فيه قولان، والمنع مع (¬8) الخدمة والتعليم لمالك، والكراهة لابن القاسم، قاله ابن شاس، وزاد عن أصبغ الجواز (¬9)، وفي البيان عنه الكراهة (¬10)، ونسب اللخمي المنع في جميع ذلك لابن القاسم، والكراهة لمالك، والجواز لأصبغ (¬11)، ولعل (¬12) لكل واحد قولين، ولابن القاسم أيضا: إن لم يكن مع المنافع صداق فسخ

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٣٥