# ومثله لابن شعبان (¬1)، ومتى نقص الصداق عن شيء من ذلك فسد النكاح على المشهور، وفي النوادر عن ابن وهب: أنه أجازه بدرهم (¬2)، وفي الذخيرة عنه: بالدرهم، ونحوه (¬3)، ونقل عنه الشيخ أنه قال: إن الصداق لا حد لأقله، وأنه (¬4) يجوز بالقليل، والكثير. قال: ونص على جوازه بنصف درهم، واستحبه (¬5) بربع دينار. ابن عبد السلام: ولا بد من كون الثلاثة الدراهم خالصة (¬6).
قوله: (وأتمه إن دخل) أي: فإن نقص الصداق عن (¬7) أحد الأمور المذكورة أتمه الزوج إن دخل، ولا يفسخ (¬8)، وهو المشهور، وقال في المدونة: للاختلاف فيه (¬9).
قوله: (وإلا فإن لم يتمه فسخ) أي: وإن لم يدخل فإنه يخير بين الإتمام، والفسخ، فإن لم يتمه فسخ، وإن أتمه مضى، وهو المشهور، وقيل: لا بد من فسخه.
قوله: (أو بما لا يملك كخمر وحر (¬10)) أي: وكذلك يفسد النكاح إذا كان الصداق مما لا يجوز تملكه كالخمر، والخنزير، والحر، (¬11) وسواء كانت الزوجة مسلمة، أو كتابية.
قوله: (أو بإسقاط (¬12)) أي: وهكذا يفسد (¬13) النكاح (¬14) إذا اتفقا على إسقاط الصداق، أي: فيفسخ قبل البناء، ويثبت بعده بصداق المثل على المشهور (¬15)، وقيل: