# بل (¬1) يثبت لها الصداق في الموت، وفي الطلاق إن دخل بها، ونصفه إن لم يدخل لتفريطه في الفحص عن ذلك. وقال سحنون: يرجع بالصداق على الولي الغار، أو على المرأة إن كانت هي (¬2) الغارة، ويترك لها ربع دينار (¬3).
قوله: (وللولي كتم العمى ونحوه) هكذا روى اللخمي، وغيره عن مالك، قال: وليس على الولي أن يخبره (¬4) أنها مقعدة، ولا عمياء، ولا عرجاء، وأجاز (¬5) أن يكتم ذلك (¬6)، وعنه في الموازية: لا يجوز له أن يخبر بشيء من ذلك (¬7).
قوله: (وعليه كتم الخنا) قال في العتبية: ولا ينبغي له إذا علم من وليته فاحشة أن يخبر بشيء من ذلك إذا خطبت (¬8). ابن رشد: ويجب عليه ستره عليها (¬9).
قوله: (والأصح منع الأجذم من وطء إمائه) هو قول ابن القاسم في العتبية وفي الشديد الجذام إذا كان ذلك ضررا عليهن، ومقابله قول سحنون: أنه لا يمنع؛ لأن ذلك قد يؤل به (¬10) إلى الزنا (¬11).
قوله: (وللعربية رد المولى المنتسب لا العربي إلا القرشية تتزوج (¬12) على أنه قرشي) هكذا وقع لابن القاسم، فقال فيمن تزوجت رجلا على نسب انتسب إليه لفخذ (¬13) من العرب، فوجد من غيرهم، فإن كان مولى وهي عربية فلها