# مذهب المدونة (¬1)، ومعناه: أن المكاتبة إذا غرت الحر بالحرية فتزوجها، ثم عثر على أنها مكاتبة بعد أن ولدت أو حملت، فإن ولده يقوم رقيقا قاله محمد، ثم تؤخذ تلك القيمه من الأب.
ابن القاسم: فتوضع على يدي (¬2) عدل، فإن أدت كتابتها رجعت القيمة للأب؛ لأن الغيب كشف أنها حرة حين التزويج، وإن عجزت أخذها السيد، وقال محمد: يتعجل (¬3) السيد القيمة، فإن وفت الكتابة عتقت المكاتبة وولدها، وإلا حسبت (¬4) من آخر الكتابة (¬5).
قوله: (وقبل قول الزوج أنه غر) يريد أن الزوج إذا ادعى الغرور، وأنكر (¬6) السيد أو الأمة، فإن (¬7) الزوج مصدق (¬8)، وقاله أشهب، وقال سحنون: القول قول السيد؛ لأن الزوج مدع حرية ولده، وهو ولد أمة السيد (¬9).
قوله: (ولو طلقها، أو مات، ثم اطلع علي موجب خيار فكالعدم) يريد: أن الزوج إذا طلق زوجته (¬10)، أو ماتا معا، أو أحدهما قبل الاطلاع على عيب بها (¬11)، ثم اطلع على ذلك بعد الطلاق، أو بعد الموت، فإن العيب حينئذ يصير كالمعدوم (¬12)، ولا قيام له، ولا (¬13) لورثته بذلك