# فيعتق من ثلثه ولا دين على السيد، أو (¬1) لا يحمله الثلث، أو يحمل بعضه فيرق كله أو بعضه، فيقوى الغرر ما لا يقوى في ولد أم الولد، وما ذكره هو المشهور، وهو قول ابن القاسم في المدونة (¬2)، ونص ابن المواز على أن قيمتهم قيمة عبد (¬3)، وذكر المازري: أن هذا القول هو المشهور، وأن عليه أكثر الأصحاب، وكأن (¬4) الشيخ لم يعتبره؛ وإلا لكان يطلق الخلاف على جاري (¬5) عادته (¬6).
قوله: (وسقطت بموته) أي: قبل يوم (¬7) الحكم، وهو المشهور، وعلي قول المغيرة وأشهب: إذا مات بعد الولادة، وقبل الحكم لا تسقط القيمة (¬8).
قولة: (والأقل من قيمته، أو من ديته إن قتل) أي: وعلى الزوج المغرور الأقل من قيمة الولد، أو ما أخذ من ديته إن قتل؛ لأن الأب إذ أخذ ديته، أو ما أخذ منها (¬9) صار ذلك منزلا منزلة (¬10) عين الولد فيكون على الأب (¬11) الأقل؛ لأن الدية إن كانت هي الأقل لم يكن عليه غير ما أخذ، وإن كانت القيمة أقل (¬12)، فليس للسيد غيرها، فإن اقتص الأب من القاتل، أو هرب فلا شيء عليه.
قوله: (أو من غرته، أو ما نقصها إن ألقته ميتا) أي: وعليه الأقل من غرة الولد، أو ما نقص الأمة إن ألقته ميتا، يريد: إذا أخذ الأب الغرة الواجبة فيه. قال في المدونة: والقيمة فيه يوم ضربت (¬13).