تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (ونتن الفم) هذا هو الظاهر من قول مالك (¬1)، وخرج اللخمي على القول (¬2) في نتن الفرج: أن ترد إذا كانت خشماء (¬3)، أو بفمها نتن (¬4) قال: لأن (¬5) نتن الأعلى أولى بالرد؛ لمضرته، وقربه، وبعد مضرة الآخر (¬6).

قوله: (والثيوبة إلا أن يقول عذراء) أي: وهكذا لا تكون الثيوبة موجبة للخيار (¬7) إذا تزوجها على أنها عذراء؛ إلا أن يشترط الزوج ذلك فيكودن له الرد، وقاله أصبغ، وغيره (¬8).

قوله: (وفي بكر تردد) أي: فإن شرط أنها بكر، ثم وجدها على خلاف ذلك ففي ذلك (¬9) تردد، والذي رواه ابن حبيب عن مالك: لا رد له به، وقاله أشهب، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وهو أصوب (¬10)؛ لأن اسم البكارة واقع عليها، وإن زنت إلا أن يشترط أنها عذراء، بعض الموثقين: ولأدن البكارة قد تزول به ثبة (¬11)، أو حيضة، وقال ابن القصار (¬12): له ردها بذلك.

qوإلا تزويج الحر الأمة، والحرة العبد. بخلاف العبد مع الأمة، والمسلم مع النصرانية، إلا أن يغرا. وأجل المعترض سنة بعد الصحة من يوم الحكم، وإن مرض، والعبد نصفها، والظاهر لا نفقة لها فيها. وصدق إن ادعى فيها الوطء بيمينه، فإن نكل حلفت، وإلا بقيت، وإن لم يدعه طلقها، وإلا فهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم به؟ قولان.

z¬__________

(¬1) انظر: المدونة: 2/ 143.

(¬2) قوله: (بالرد) زيادة من (ن 2).

(¬3) في (ن) و (ن 2): (بأنفها).

(¬4) انظر: التوضيح: 4/ 116.

(¬5) قوله: (قال: لأن) يقابله في (ن): (إذا).

(¬6) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1891.

(¬7) زاد بعده في (ن): (إلا).

(¬8) قوله: (غيره) ساقط من (ن)، وانظر: النوادر والزيادات: 4/ 537.

(¬9) في (ن 2): (ردها).

(¬10) نظر: التوضيح: 4/ 124.

(¬11) ههنا يبدأ ساقط من (ن 2) بمقدار لوحة.

(¬12) في (ز 2): (العطار).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٦٥٧