تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# صداق؛ لأن للمدخول بهن أربعة، ولغيرهن من الست لكل واحدة خمس صداق فيقتسمن (¬1) ذلك (¬2)، فيكون لكل واحدة خمسان، ونصف خمس، وعشر خمس.

قوله: (ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الإسلام) أي: فإن أسلم على عشر كتابيات، ثم أسلم منهن ست، وتخلف أربع عن الإسلام ثم مات قبل أن يختار فلا إرث لجميعهن، أما الكتابيات فظاهر، وأما المسلمات فللشك (¬3) في سببه، وهو الزوجية؛ وإنما منع ذلك (¬4) لاحتمال أن لا يختار المسلمات، أو يختار من جميعهن واحدة، واحترز بقوله: (إن تخلف أربع مما إذا تخلف ثلاث، أو أقل) فإن الإرث ثابت، ووجهه ظاهر.

قوله: (أو التبست المطلقة من مسلمة، أو كتابية) أي: وهكذا لا إرث (¬5) إذا قال لزوجتيه المسلمة، والكتابية إحداكما طالق، ومات، ولم يعين المطلقة منهما؛ للشك في ذلك.

قوله: (لا إن طلق إحدى زوجتيه، وجهلت، ودخل بإحداهما، ولم تنقض (¬6) العدة فللمدخول بها الصداق، وثلاثة أرباع الميراث، ولغيرها ربعه، وثلاثة أرباع الصداق) أي: لا إن طلق إحدى زوجتيه فإن الميراث حاصل على كل حال؛ لأن سبب الميراث لا شك فيه، وإنما الشك في تعيين مستحقه، ومعنى كلامه أن من تزوج امرأتين فبنى بواحدة لا غير، وطلق إحداهما ثم مات، ولم تنقض العدة، وجهلت المطلقة فإن للمدخول بها الصداق كله (¬7)، وثلاثة أرباع الميراث وللتي لم يبن بها ثلاثة أرباع

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٦٤٧