# عدة، وبصداق، وحكى صاحب الاستلحاق (¬1) عن بعض مذاكريه: أن أنكحتهم غير فاسدة، وحكي ابن عبد السلام الخلاف مع الشروط ولابن رشد (¬2)، واختاره القرافي إن حصلت الشروط فهي صحيحة، وإلا فلا (¬3).
قوله: (وعلى الأمة، والمجوسية إن عتقت، وأسلمت) أي: وكذلك يقر من أسلم على نكاح الأمة الكتابية، والمجوسية إذا عتقت الأمة وأسلمت المجوسية.
قوله: (ولم يبعد) أي: إسلامها من إسلام الزوج، وقاله في المدونة، قال: وإن أسلمت بقيت زوجة ما لم يبعد ما بين إسلاميهما (¬4)، ولم (¬5) يحد (¬6) مالك البعد، وأرى الشهر، وأكثر من ذلك قليلا ليس بكثير (¬7)، وفي بعض روايات التهذيب: وأرى (¬8) الشهرين (¬9)، وإلى الأول أشار بقوله: (كالشهر) وتأول ابن لبابة وغيره من القروين المدونة: على أنها لا توقف هذه المدة (¬10)، وأن معناها غفل عن إيقافها، وجعلوا قول ابن القاسم موافقا لقول مالك أنه إن عرض عليها الإسلام فلم تسلم فرق بينهما، ولم توقف، وقال ابن أبي زمنين: المعروف اأنها إذا وقفت إلى شهر وبعده فأسلمت أنها امرأته، عياض: وظاهر كلامه أنه (¬11) خلاف ما تأول (¬12) القرويون (¬13)، وإلى هذين التأويلين أشار بقوله: (وهل إن غفل أو مطلفا؟ تأويلان)، وعن أشهب: أنه لا يفرق