تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# نكاحها.

قوله: (وتأكد بدار الحرب) أي: وتأكد الكراهة (¬1) في تزويج الحربية (¬2) بدار الحرب، قال في المدونة: لتركه ولده بدار الحرب (¬3)، عياض: والكراهة عند مالك هنا أشد منها عنده ببلد (¬4) الإسلام (¬5).

قوله: (ولو يهودية تنصرت وبالعكس) يريد: أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون النصرانية باقية على دينها أواليهودية باقية على دينها (¬6)، أو انتقلت من اليهودية إلى النصرانية أو من النصرانية إلى اليهودية؛ بناء على أن الكفر ملة واحدة.

قوله: (وأمتهم بالملك) الأحسن أن يكون معطوفا على المنصوب في (¬7) قوله: (إلا الحرة الكتابية) والمعنى: ولا يجوز وطء الكافرة إلا الحرة الكتابية بالنكاح، والأمة الكتابية بالملك، ويجوز أن يقرأ بالرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف، أي: وأمتهم كذلك.

قوله: (وقرر عليها إن أسلم) يشير إلى أن الكافر إذا نكح كتابية ثم أسلم فإنه يقر على نكاحها، ولا يفسخ؛ لأن أنكحتهم وإن كانت فاسدة فالإسلام يصححها، يريد: ما لم تكن من ذوات محارمه، ولما كان كلامه يوهم أن أنكحتهم صحيحة؛ إذ لا يقر على فاسد (¬8)، دفع (¬9) ذلك بقوله: (وأنكحتهم فاسدة) يريد: لأن صحة العقد مفتقرة إلى شروط هي (¬10) معدومة في أنكحتهم: كالولي (¬11)، ورضى (¬12) الزوجة، وأن لا تكون في

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٦٣٥