# سحنون عام، سواء (¬1) سمى أو لم يسمي (¬2).
قوله: (بخلاف الخمس) أي فإنه إذا جمعهن في عقدة واحدة فإن نكاحه يبطل في الجميع ويفسخ ولو ولدن (¬3) الأولاد، وكذلك لو عقد على أم وابنتها في عقدة واحدة (¬4)، أو جمع بين (¬5) الأختين كذلك، أو المرأة وعمتها أو خالتها، وإليه أشار بقوله: (والمرأة ومحرمها) ويفسخ النكاح أبدا (¬6) ولو ولدن (¬7) الأولاد ولا خلاف فيه.
qولزوجها العزل إذا أذنت وسيدها، كالحرة إن أذنت، والكافرة؛ إلاالحرة الكتابية بكره وتأكد بدار الحرب، ولو يهودية تنصرت، وبالعكس، وأمتهم بالملك، وقرر عليها إن أسلم وأنكحتهم فاسدة، وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت ولم يبعد كالشهر، وهل إن غفل أو مطلقا؟ تأويلان.
zقوله: (ولزوجها العزل إن أذنت، وسيدها كالحرة إن أذنت) المشهور من مذهبنا جواز العزل على الصفة التي ذكرها، وهي أن يكون ذلك بإذن الزوجة الحرة، وإذن الزوجة الأمة مع إذن سيدها، وروي عن مالك كراهته (¬8)، وظاهر كلام غير واحد من الأشياخ أن إذن سيد الأمة المتزوجة كاف، وإن لم تأذن الأمة، ورأى الباجي أنه لا يعزل عنها إلا بإذنها، وإذن مواليها، ولا يكتفى بإذن سيدها؛ لأن لها حقا في الوطء (¬9)، وحكى الشيخ أنه تقييد، واستظهره، ولهذا قال: إن أذنت وسيدها، وكان الأولى أن يأتي بفاصل بعد الضمير المرفوع؛ لأن العطف عليه من غير فاصل ضعيف