# له (¬1) نكاح الأمة (¬2)، وفيه إشارة إلى اشتراط الإسلام.
قوله: (أو تحته حرة) هو معطوف على قوله: (وعدم ما يتزوج به حرة) والمعنى أن وجود الحرة تحته لا يكون طولا، وهو مذهب المدونة (¬3) كما سبق.
قوله: (ولعبد بلا شرك ومكاتب وغدين نظر شعر السيدة) يريد: أن العبد والمكاتب يجوز لكل منهما أن يرى شعر سيدته بشرط أن يكونا كاملين لها وأن يكونا وغدين؛ أي: لا منظر (¬4) لهما، وقاله في المدونة، قال فيها: وإن كان لها فيه شرك فلا يرى شعرها وإن كان وغدا (¬5)، ومنع ذلك ابن عبد الحكم ولو كانا كاملين (¬6).
قوله: (كخصي وغد لزوج) أي: فإنه يجوز له أن ينظر شعرها إن كان وغدا (¬7)، وهو قول مالك (¬8) قال: وإن كان له منظر فلا أحبه، قال في العتبية: وأرجو أن يكون خصي زوجها خفيفا وأكره خصيان غيره، وله أيضا لا بأس له (¬9) أن يدخل على النساء ويرى شعورهن إن لم يكن له منظر (¬10). اللخمي: فأجازه (¬11) وإن كان لأجنبي (¬12)، وإليه أشار بقوله: (وروي جوازه وإن لم يكن لهما) أي: سواء كان لزوجها أو لأجنبي، وأما الحر الخصي فليس له أن ينظر إلى المرأة. اللخمي: وأجاز مالك دخوله عليها (¬13).