تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# المدونة: واستثقله مالك، وحمله الأشياخ على الكراهة. ابن محرز: لأنه ليس من مكارم الأخلاق، وعلله ابن يونس باحتمال أن يموت أبوها فترث زوجها أو بعضه فيؤول ذلك إلى فسخ النكاح (¬1).

قوله: (وملك غيره) هو معطوف على قوله: (ولعبد (¬2) تزوج ابنة سيده) أي: وكذلك يجوز للعبد أن يتزوج ملك غيره (¬3). اللخمي: وهو جائز وإن لم يخش العنت (¬4).

قوله: (كحر لا يولد له) يريد: كالحصور والخصي والمجبوب والشيخ الفاني، فيجوز لهؤلاء نكاح الأمة للأمن من استرقاق الولد.

قوله: (وكأمة الجد) يريد: أو كل أمة يكون ولدها من ذلك النكاح حرا كنكاح أمة الأب أو الأم أو الجد أو الجدات من الأب أو الأم (¬5). اللخمي (¬6): وأجاز ابن عبد الحكم أن يتزوج الأب أمة الابن، فعلى هذا يجوز نكاحها من غير شرط؛ لأن الولد يعتق على أخيه، ويجوز نكاح الجد (¬7) أمة ابن (¬8) الابن من غير شرط، قال: وكل هذا (¬9) إذا كان المالك لها حرا، فإن كان (¬10) أحد ممن ذكر عبدا والمتزوج حرا لم يجز؛ لأن الولد يكون عبدا للسيد الأعلى (¬11). قلت: وكان ينبغي هنا أن يقيد كلامه بمثل هذا؛ لئلا يوهم جوازه مطلقا.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٦٢٤