تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بعضها أو ملكها بميراث أو هبة ونحو ذلك.

قوله: (بلا طلاق) هو مذهب الموطأ (¬1) خلافا لسحنون، وعن ابن عبد الحكم (¬2): يكره له أن يتزوج أمة ولده ولا يفسخ نكاحه (¬3). المتيطي: وخالفه جميع أصحابه.

قوله: (كمرأة في زوجها) أي: فإن نكاحها يفسخ إذا ملكت زوجها بوجه من الوجوه المذكورة، وأشار بقوله (¬4): (ولو بدفع مال ليعتق عنها) (¬5) إلى أنها إذا دفعت لسيد زوجها مالا ليعتقه عنها ففعل (¬6) فإن نكاحها أيضا يفسخ بمنزلة ما إذا اشترته؛ لأنه لم يعتق إلا بعد دخوله في ملكها فبمجرد ملكها له يفسخ النكاح، وهو قول ابن القاسم، وقال أشهب: لا يفسخ (¬7)؛ لأنه لم يستقر في ملكها وليس لها (¬8) فيه إلا الولاء.

قوله: (لا إن رد سيد شراء من لم يأذن لها) يريد أن الأمة المتزوجة من عبد (¬9) إذا اشترت زوجها ولم يكن سيدها قد أذن لها في التجارة ولا في الشراء المذكور، ورد سيدها ذلك، لم يفسخ نكاحها؛ لأن فعلها لا رد صار عدما، وظاهر كلامه أن السيد لو أذن لها في ذلك أن النكاح يفسخ، وهو واضح.

قوله: (أو قصدا بالبيع الفسخ) أي: وكذلك لا ينفسخ (¬10) إذا قصدت هي وسيدها بالبيع انفساخ (¬11) النكاح، وهو قول سحنون وعلله (¬12) بأن الطلاق بيد العبد فلا تخرج من عصمته بالضرر (¬13)، وقوله تفسير للمدونة (¬14).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٦٢١