# وأشار بقوله: (كتزويج غير مشبهة (¬1) ليمين) (¬2) إلى أن الرجل لو حلف يمينا (¬3) ليتزوجن (¬4) فتزوج مبتوتة (¬5)، فإنه يحلها للزوج الأول ولو لم تشبه مناكحه، وهو مذهب ابن القاسم وروايته (¬6) عن مالك، وقال ابن دينار: وهو أحد قولي ابن كنانة أنها (¬7) لا تحل بذلك ولو أشبهت مناكحه، ولابن كنانة أيضا: إن أشبهت مناكحه حلت وإلا فلا (¬8).
قوله: (لا بفاسد) أي: فإن المبتوتة (¬9) لا تحل به (¬10)، ولا إشكال في ذلك إذا كان النكاح مما يفسخ قبل البناء وبعده (¬11)، وإليه أشار بقوله: (إن لم يثبت بعده) أي: بعد الدخول، وأما ما يفسخ قبل الدخول (¬12) ويثبت بعده فإن وطئ بعد المرة الأولى حلت به، وإليه أشار بقوله: (بوطء (¬13) ثان) (¬14). الباجي: وأما أول وطء وهو الذي يفوت به النكاح فلم أر فيه نصا، وعندي أنه يحتمل الوجهين: الإحلال وعدمه (¬15)، وإلى هذا (¬16) أشار بقوله: (وفي الأول تردد أي: (¬17) الوطء الأول، ولعله مبني على أن النزع (¬18) وطء