# الذي قال فيه أنه إذا وطئهما معا بالملك يوقف (¬1) عنهما عند ابن القاسم فإن تزوج إحداهما ثم وطئ الأخرى بالملك، فإنه يوقف (¬2) عن الزوجة حتى يحرم الأمة، ولا يفسد به النكاح، وقال أشهب: بل يطأ الزوجة؛ لأنه منذ عقد حرمت عليه أختها، وإن كان (¬3) الوطء بالملك هو السابق ثم (¬4) تزوج قبل أن يحرم الأمة، فقال ابن عبد الحكم: نكاحه جائز، وله أن يطأ زوجته ولا يحدث تحريما لأمته؛ لأن نكاح أختها قد حرمها، وقال ابن القاسم: لا يجوز أن يعقد حتى يحرم فرج الأمة، فإن فعل وقف بعد النكاح ولا يقرب واحدة منهما حتى يحرم على نفسه أيتهما شاء، وقال عبد الملك: يفسخ النكاح ولا يقر على حال (¬5).
qوالمبتوتة حتى يولج بالغ قدر الحشفة بلا منع، ولا نكرة فيه بانتشار في نكاح لازم وعلم خلوة وزوجة فقط ولو خصبا، كتزويج غير مشبهة ليمين لا بفاسد إن لم يثبت بعده بوطء ثان، وفي الأول تردد، كمحلل وإن مع نية إمساكها مع الإعجاب، ونية المطلق ونيتها لغو، وقبل دعوى طارئة التزويج كحاضرة أمنت إن بعد، وفي غيرها قولان.
zقوله: (والمبتوتة حتى يولج بالغ قدر الحشفة) هو معطوف على فاعل (حرم) المتقدم (¬6) قبل هذا؛ أي: وهكذا تحرم المبتوتة بالثلاث ونحوها على من أبتها (¬7) حتى يولج فيها بالغ الحشفة أو قدرها بالشروط التي يذكرها، ولا خلاف عندنا أن العقد عليها غير كاف في حليتها، ولا فرق بين أن يكون مع الإيلاج إنزال أم لا (¬8)،