تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# خلاف فيه (¬1) إذا كانت الأولى المدخول بها البنت، وإن كانت الأم فالمشهور أن حكمها في ذلك حكم البنت، وقيل: يفارقها وإن كانت المدخول بها هي الثانية وكانت (¬2) هي البنت؛ فرق بينهما وكان لها صداقها وله تزويجها بعد الاستبراء من الماء (¬3) الفاسد، وإن كانت الأم حرمتا معا عليه أبدا، ولا ميراث ومثل هذا كله إذا لم يعلم المدخول بها أهي الأولى أم الثانية؟

قوله: (وإن لم تعلم السابقة فالإرث، ولكل نصف صداقها) أي: فإن مات الزوج ولم يدخل بواحدة منهما وجهلت السابقة، فالإرث بينهما؛ لأن نكاح واحدة منهما صحيح، وكذلك (¬4) يجب عليه لكل واحدة نصف صداقها؛ لأن بالموت يكمل عليه صداق واحدة، وكل منهما تدعيه من غير مصدق (¬5) فيؤخذ منه نصف الصداقين، فيعطى لكل واحدة نصف صداقها، اتفق الصداقان أو اختلفا في القدر، وقاله في المدونة (¬6)، وفي المقدمات: القياس أن يكون عليه الأقل من الصداقين معا (¬7) يقسم بينهما على قدر مهورهما (¬8) بعد أيمانهما (¬9).

قوله: (كأن لم تعلم الخامسة) أي: تزوج خمس نسوة واحدة بعد واحدة، أو جمع أربعا في عقد وسمى لكل واحدة صداقها وتزوج الأخرى بعدهن (¬10) أو نحو ذلك، وجهلت الخامسة في الصور كلها، فإن دخل بالجميع فلكل واحدة (¬11) صداقها بالمسيس، ولهن الميراث يقتسمنه أخماسا؛ لأن نكاح أربع صحيح، فإن لم يدخل بهن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٦١٠