تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# والصداق (¬1) عنه وعن الأب، ثم قال: والابن والأجنبي في هذا سواء (¬2)، فإن نكل الابن أو الأجنبي عن اليمين، فقال ابن يونس (¬3): يلزمه النكاح، فإن شاء طلق وأدى (¬4) نصف الصداق، وإن شاء ثبت عليه (¬5)، وإن نكلت المرأة عن اليمين أيضا لزمها (¬6) النكاح، وعن أبي محمد: إذا نكل الابن لا يلزمه شيء، وقال غيره: إن نكل طلق عليه ولزمه نصف الصداق (¬7)، وقيد صاحب النكت واللخمي يمين الابن بما إذا سكت بعد عقد (¬8) النكاح (¬9)، وأما إن قال عند العقد (¬10): لم أرض، لم يلزمه يمين (¬11)، وقيل: لا يلزمه إلا إذا ادعى والد الصبية (¬12) أنه أمر والده أن يزوجه بمخبر أخبره بذلك ونحوه، فإن حلف الزوج برئ، وإلا حلف والد الصبية (¬13) وثبت النكاح إلا أن يشاء الزوج أن يطلق فيلزمه نصف الصداق، وقيل: إن لم يكن إلا مجرد الدعوى فلا يمين، وإن كان ثم سبب (¬14) ما (¬15) تقوى معه الدعوى توجهت.

قوله: (ورجع لأب وذي قدر زوج (¬16) غيره، وضامن لابنته النصف بالطلاق) فاعل رجع هو النصف المذكور آخر كلامه، و (بالطلاق) متعلق برجع، وكذلك قوله:

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٥٩٤