# العبد تكون من غير خراجه ومن غير (¬1) كسبه، فتكون فيما وهب له أو يرصد (¬2) أو يوصى له به أو نحو ذلك، وقيده بما إذا لم تكن له (¬3) عادة بالإنفاق من الخراج والكسب، فإن كانت العادة ذلك (¬4) أنفق منهما (¬5)، وكذلك حكم مهره في الوجهين كما أشار اللخمي إليه (¬6)، والمدبر والمعتق إلى أجل كالعبد، والمكاتب كالحر؛ لأنه أحرز نفسه وماله (¬7)، فإن عجز طلق عليه، والمعتق بعضه اليوم الذي يخصه كالحر وفي اليوم الذي يخص سيده كالعبد (¬8).
قوله: (ولا يضمنه سيد بإذن التزويج) هو كقوله في المدونة: فإن أن له فنكح فذلك على العبد (¬9)؛ يريد: لأنه هو المتولي للشراء، فكان الثمن عليه دون سيده.
قوله: (وجبر أب ووصي وحاكم مجنونا احتاج، وصغيرا) أما جبر (¬10) الأب ولده الصغير على التزويج فذلك متفق عليه، نقله عياض وقيده في كتاب الخلع بما إذا كان فيه غبطة كتزويجه من المرأة الموسرة (¬11)، واختلف هل للوصي (¬12) ذلك كالأب وهو مذهب المدونة (¬13)، أو لا (¬14)؟ وهو مذهب الموازية (¬15)، أو يفرق فإن كانت المرأة شريفة أو ابنة عم فله ذلك وإلا فلا؟ وهو مذهب المغيرة. القاضي: وإليه يرجع مذهب