تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الأولياء أحد زوج السلطان، وهو ظاهر.

قوله: (فولاية عامة مسلم) يريد أن الولاية على ضربين: خاصة وقد تقدمت، وعامة وهي ولاية الإسلام، وهي المراد بهذا الكلام فلا تختص بشخص دون شخص (¬1)، بل كل مسلم له مدخل فيها؛ لقوله تعالى: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض﴾ [التوبة: 71]، ولا يقدم على (¬2) العقد بها مع وجود الولاية الخاصة، فإن أقدم (¬3) وليست الخاصة ولاية إجبار والمرأة دنية، فني ذلك روايتان. عبد الوهاب (¬4): إلا (¬5) أن الأظهر جواز النكاح (¬6)، وشهر (¬7) في التنبيهات القول بالصحة، قال: وهو قول ابن القاسم، وإليه أشار بقوله: (وصح بها في دنيئة مع خاص لم يجبر) أي: وصح النكاح بالولاية العامة مع الولاية الخاصة في المرأة الدنية، وروى أشهب أنها ليست بولاية، وقاله ابن حبيب (¬8)، وعليه فلا يصح النكاح.

قوله: (كشريفة دخل وطال) أي: وهكذا يصح النكاح بالولاية العامة مع الولاية الخاصة في المرأة الشريفة إذا دخل بها زوجها وطال مكثها معه، فإن لم يطل فللولي الأقرب أو الحاكم إن غاب الأقرب أولم يكن - رد النكاح، وهو قول ابن القاسم في المدونة، وإليه أشار بقوله: (وإن قرب فللأقرب أو الحاكم إن غاب الرد) وحصل بعضهم فيها ستة أقوال، الفسخ مطلقا لسحنون (¬9).

اللخمي (¬10): يريد وإن تطاول بالأولاد (¬11)،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٥٥٦