تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عليه الصلاة والسلام: "لا نكاح إلا بولي" (¬1).

الركن الثاني: الصداق: لقوله - عليه السلام -: "لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل" (¬2) فلا يجوز إسقاطه رأسا، نعم لا يلزم التنصيص عليه في العمد بل يستوي كونه مذكورا فيه أو مسكوتا عنه غير منفي كما في نكاح التفويض، ولا خلاف في اعتباره في النكاح، وإنما الخلاف في قدره.

الركن الثالث: المحل: وهو المرأة الخلية من الموانع التي تقتضي (¬3) تحريمها بالزوج (¬4).

والركن الرابع: الصيغة: وهو اللفظ الذي ينعقد به النكاح من (¬5) الولي والزوج (¬6) أو وكيله، وقد أشار إلى بيان ذلك بقوله: (بأنكحت وزوجت) أي: والصيغة من الولي تكون بأنكحت وزوجت، ولا خلاف في ذلك. الباجي: ولا ينعقد النكاح عند المغيرة وابن دينار بغير ذلك (¬7).

قوله: (وبصداق وهبت) أي: وينعقد بوهبت مع تسمية صداق، وهكذا روى ابن حبيب (¬8) عن مالك، وحكاه القاضي أبو محمد ابن رشد، واضطرب فيه قول مالك (¬9)،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٥٤٤