تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وقد ورد ذلك في الحديث. ابن حبيب: ويقال له: بالرفاء والبنين (¬1)، بارك الله لك (¬2).

قوله: (وإشهاد عدلين) يريد: عند عقد النكاح كما قال (¬3) آخرا (¬4)، وإلا فلا بد من ذلك قبل الدخول.

قوله: (غير الولي) أي: لأنه لا تفيد شهادته بالتزويج لاتهامه على إرادته الستر على وليته.

قوله: (بعقده) متعلق بقوله: (وإشهاد)، والضمير فيه (¬5) عائد على النكاح، والباء فيه بمعنى (عند) كما تقدم.

qوفسخ إن دخلا بلاه. ولا حد إن فشا ولو علم. وحرم خطبة راكنة لغير فاسق ولو لم يقدر صداق. وفسخ إن لم يبن وصريح خطبة معتدة ومواعدتها كوليها كمستبرأة من زنى، وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة ولو بعدها وبمقدمته فيها أو بملك كعكسه، لا بعقد أو بزنى أو بملك عن ملك أو مبتوتة قبل زوج كالمحرم، وجاز تعريض كفيك راغب. والإهداء، وتفويض الولي العقد لفاضل، وذكر المساوئ، وكره عدة من أحدهما. وتزويج زانية أو مصرح لها بعدها. وندب فراقها. وعرض راكنة لغير عليه.

zقوله. (وفسخ إن دخلا بلاه (¬6)) أي: فإن دخلا بلا إشهاد فسخ النكاح.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٥٣٦