١٢٧٢٢ - حدثنا ابن مهدي وعبيد اللَّه عن شيبان عن أبي إسحاق عن إبراهيم عن علقمة قال: القسم يمين.
[٢٩] من قال: لا يكون القسم يمينا حتى يقول: باللَّه
١٢٧٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل: أقسمت عليك، فليس بشيء، فإذا قال: أقسم (عليك) (١) باللَّه، فهي كفارة يمين.
١٢٧٢٤ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعته يقول: لا يكون القسم يمينا حتى يقول: أقسم باللَّه.
١٢٧٢٥ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام عن الحسن قال: إذا قال الرجل: أقسمت أو (شهدت) (١) (أو حلفت) (٢) ولم يقل باللَّه، فليس بشيء.
١٢٧٢٦ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا قال الرجل أقسمت أو أشهد (أو) (١) أحلف فليس بيمين حتى يقول: باللَّه.
(١) في [ن]: (عليه).
(١) في [أ، ب، ز]: (أشهد).
(٢) سقط من: [أ، ب، ص، ز].
(١) في [ن]: (و).