تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٨٨] من مات وعليه نذر

١٣٠١٢ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد اللَّه عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى النبي -ﷺ- في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال: "اقضه عنها" (١).

١٣٠١٣ - حدثنا ابن علية عن علي بن الحكم البناني عن ميمون عن ابن عباس (رضي الله عنهما) (١) سئل عن رجل (مات) (٢) وعليه نذر، فقال: يصام (عنه) (٣) النذر (٤).

١٣٠١٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال مرة عن ابن عباس: إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه.

١٣٠١٥ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان (١) عن أبيه عن إبراهيم في رجل مات وعليه نذر صوم، قال: يطعم عنه.

١٣٠١٦ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل نذر (أن) (١) يصوم، فمات قبل أن يصوم، قال: كان يعجبه أن يقضى عنه الصوم صومًا.

(١) صحيح، أخرجه البخاري (٢٧٦١)، ومسلم (١٦٣٨).

(١) سقط من: [جـ، ز، ص، أ].

(٢) سقط من: [ن].

(٣) في [ص]: (عليه).

(٤) صحيح.

(١) في [ب]: (هو الثوري).

(١) في [ن]: (أو).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٧ · ص ٣٨١