١٢٨٩٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن (أبي الشعثاء) (١) عن علقمة قال: إذا فاء (المولي) (٢) كفّر.
١٢٨٩٧ - حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد بن سيرين قال: إذا آلى الرجل من امرأته ثم فاء (إليها) (١) فعليه الكفّارة.
١٢٨٩٨ - حدثنا أبو داود (١) عن (زمعة) (٢) عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان (٣) يرى عليه الكفارة في يمينه.
[٦٢] من قال: (فيؤه) (١) كفارة ولا شيء عليه
١٢٨٩٩ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن كان يقول: (فيؤه) (١) (كفارته) (٢).
١٢٩٠٠ - [حدثنا (جرير) (١) عن مغيرة عن إبراهيم في الذي يؤلي من امرأته
⦗٣٥٤⦘
فيفيء، قال: كان بعضهم يقول: (فيؤه) (٢) (كفارة) (٣)] (٤).
(١) في [أ، ز]: (الشعبي).
(٢) سقط من: [ن، ف]، وفي [جـ]: (المول).
(١) سقط من: [ن]، وفي [أ، ب]: (عليها).
(١) في [ب]: زيادة (الطيالسي).
(٢) في [ب]: (أبي صالح).
(٣) في [ص]: زيادة (لا).
(١) في [أ، ب، ن]: (فيه).
(١) في [أ، ب، ن]: (فيه).
(٢) في [ن]: (كفارة).
(١) سقط من: [ن].
(٢) في [أ، ن، ب]: (فيه).
(٣) في [ز]: (كفارته).
(٤) سقط الخبر من: [جـ، ص].