[٤٦] الرجل يقول: علي المشي إلى البيت، ولا يقول: علي نذر مشي إلى بيت اللَّه (أو) (١) إلى الكعبة، هل يلزمه ذلك؟
١٢٨٢٢ - حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الرجل يقول: عليّ المشي إلى الكعبة قال: هذا نذر، فليمش (١).
١٢٨٢٣ - حدثنا حماد بن خالد الخياط عن محمد بن هلال سمع سعيد بن المسيب يقول: من قال: عليّ المشي إلى بيت اللَّه، فليس بشيء، إلا (١) أن يقول: عليّ نذر مشي إلى الكعبة.
١٢٨٢٤ - [حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن هشام بن عروة قال: جعل رجل منا عليه المشي إلى البيت (١) فأتى القاسم فسأله عن ذلك فقال: يمشي إلى البيت] (٢).
١٢٨٢٥ - حدثنا معتمر (١) عن ليث عن أبي معشر عن يزيد (عن) (٢) إبراهيم التيمي قال: إذا قال الرجل: للَّه عليّ أو عليه حجة فسواء، وإذا قال: (للَّه) (٣) (عليَّ) (٤) نذر (أو) (٥) عليَّ (للَّه) (٦).
(١) في [ص]: (و).
(١) صحيح.
(١) في [ز]: زيادة (على)، قبل (أن يقول).
(١) في [ز]: زيادة (في شيء).
(٢) سقط الخبر من [ص]، وانظر: الاستذكار ٥/ ١٧٢، وأخبار مكة للفاكهي ١/ ٣٥٠ (٧٢٢).
(١) في [ص]: زيادة (بن سليمان).
(٢) في [أ، ن، ص، ز]: (بن)، وانظر: الاستذكار ٥/ ١٧٢، وانظر ما سبق [١٢٧٢٩].
(٣) في [ز، ص]: (اللَّه).
(٤) سقط من: [ص].
(٥) في [أ، ب، ز]: (و)
(٦) سقط من: [ب، ص، ف].