تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣١] في الرجل يردد الأيمان في الشيء الواحد

١٢٧٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا حلف أطعم مدًا (وإن وكدّ) (١) أعتق (٢).

١٢٧٣٦ - قال: فقلت لنافع: ما التوكيد؟، قال: يردد اليمين في الشيء الواحد.

١٢٧٣٧ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا (هشام) (١) عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل للرجل وله عليه مال: إن لم تقضني يوم كذا وكذا فهو عليك صدقة، فليس بشيء، (وإذا قال) (٢): وإن لم تعطني إلى يوم كذا وكذا فهو (في) (٣) المساكين صدقة، فهو كما قال.

١٢٧٣٨ - حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن منصور (بن) (١) عبد الرحمن عن أمه أنها سألت عائشة (رضي الله عنها) (٢) ما يكفر قول الإنسان: كل مالي في سبيل اللَّه أو في (رتاج) (٣) الكعبة؟ (فقالت) (٤): يكفرها ما يكفر اليمين (٥).

(١) في [ن]: (أوكد)، وفي [أ]: (إذا أوكد).

(٢) صحيح.

(١) في [ص]: (هشيم)، وفي [ز]: (هشام الدستوائي).

(٢) سقط من: [ص].

(٣) في [ف]: (من).

(١) في [ز]: (بن)، وفي [أ، ن]: (عن).

(٢) سقط من: [أ، ب، ص، ز]: (رضي الله عنها).

(٣) في [ن]: (تاج).

(٤) في [أ، ب، ن]: (فقال).

(٥) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٧ · الصفحة ٣١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٧ · ص ٣١٢