١٢٥٦٤ - حدثنا عبد السلام عن (خصيف) (١) عن عكرمة في النذر لا يسمى (٢) قال: يمين مغلظة.
[٤] الرجل يجعل عليه نذرًا أن يصوم يومًا فيأتي ذلك اليوم على فطر أو أضحى
١٢٥٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن ابن عون عن (زياد) (١) ابن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر (٢)، فسأله عن رجل نذر أن يصوم يومًا فوافق يوم فطر أو أضحى فقال ابن عمر (٣): أمر اللَّه وفاء النذر، ونهى رسول اللَّه -ﷺ- عن صوم هذا اليوم (٤).
١٢٥٦٦ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن في رجل نذر أن يصوم الإثنين والخميس، فأتى على ذلك يوم فطر أو أضحى قال: يفطر ويصوم يومًا مكانه.
(١) في [أ]: (حسيف).
(٢) في [ف، ن]: زيادة (كفارة).
(١) في [ن]: (زيادة)
(٢) في [أ، ص، ز]: زيادة (قال).
(٣) في [أ، ص، ز]: زيادة (قال).
(٤) صحيح، أخرجه البخاري (١٩٩٤)، ومن طريق المؤلف أخرجه مسلم (١١٣٩).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٧ · الصفحة ٢٧٧