تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٦٠٣ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إذا قتلت المرأة نفسًا خطأ فصامت ثم حاضت قضت يومًا مكانه.

١٢٦٠٤ - حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن ابن المسيب قال: (أما) (١) المرأة فتصوم، فإذا حاضت تتم ما بقي.

١٢٦٠٥ - حدثنا (عبد الرحيم) (١) عن أشعث عن الحسن في امرأة جعلت عليها أن تعتكف فأدركها الحيض، (قال) (٢): تقضي ما حاضت من عدة أيام (أخر) (٣).

[١٢] (تصوم ثلاثة أيام في كفارة يمين ثم تحيض) (١)

١٢٦٠٦ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا صامت المرأة في كفارة اليمين في ثلاثة أيام، فحاضت قبل أن تتم صومها، فلتستقبل صوم ثلاثة أيام.

(١) في [ص]: (ما).

(١) في [ص]: (عبد الرحمن).

(٢) في [أ، ب، ز]: زيادة (قال).

(٣) سقط من: [أ، ص، ن].

(١) سقط من: [ص]، وفي [ن]: (جعل الباب تابعًا للأثر قبله).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٧ · ص ٢٨٥