١٢٨٢٦ - حدثنا عمر (بن أيوب) (١) عن عمر بن زيد قال: جاء (رجلان) (٢) إلى القاسم (فسألاه) (٣) وأنا أسمع (عن) (٤) رجل جعل عليه المشي إلى بيت اللَّه قال: فقال القاسم: أنذر؟ (قال) (٥): لا، قال: فليكفر يمينه.
[٤٧] في رجل نذر وهو مشرك ثم أسلم، ما قالوا فيه؟
١٢٨٢٧ - حدثنا حفص عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر (عن عمر) (١) (رضي الله عنه) (٢) قال: نذرت نذرًا في الجاهلية ثم أسلمت فسألت النبي -ﷺ- فأمرني أن أوفي (بنذري) (٣) (٤).
١٢٨٢٨ - حدثنا جرير عن ليث عن طاوس أقال: كل يمين حلف بها هي للَّه (برة) (١) يوفي بها في الإسلام.
(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ز، ص]: (رجل).
(٣) في [ز]: (فسأله).
(٤) في [ب، ص، ز، ف]: (عن)، وفي [ن]: (من).
(٥) في [ب]: (قالا).
(١) سقط من: [أ، ب، ن].
(٢) سقط من: [أ، ز، ص].
(٣) في [أ، ص، ن]: (نذري).
(٤) صحيح، أخرجه البخاري (٢٠٤٢) ومسلم (١٦٥٦).
(١) سقط من: [ز].