تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٦٤٧ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: كان لا يرى عتق أم الولد في شيء من الكفارات.

١٢٦٤٨ - حدثنا أبو (قطن) (١) عن شعبة عن حماد في أم الولد في كفارة الظهار قال: لا تجزئه.

١٢٦٤٩ - وقال الحكم: غيرها أحب إليَّ منها فأرجوا.

١٢٦٥٠ - حدثنا أسباط بن محمد عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا: لا تجزئ أم الولد من الرقبة.

١٢٦٥١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن علي قال: تجزئ أم الولد من الرقبة (١).

[١٩] في المكاتبة تجزئ أو ولدها

١٢٦٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن (برقان) (١) عن ميمون أن رجلًا كان عليه نسمة فأراد أن يعتق ولد مكاتبة لهم فقال: لا، أعتق غيره.

١٢٦٥٣ - حدثنا ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: لا يجزئ في الظهار ولا التحرير ولا القتل ولد مكاتبه.

(١) في [ب، ن، أ، ف]: (مطر)، وفي [ز، ص]: (قطن).

(١) ضعيف؛ لحال جابر الجعفي.

(١) في [ز]: (بركات).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٧ · ص ٢٩٣