١٢٦٤٧ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: كان لا يرى عتق أم الولد في شيء من الكفارات.
١٢٦٤٨ - حدثنا أبو (قطن) (١) عن شعبة عن حماد في أم الولد في كفارة الظهار قال: لا تجزئه.
١٢٦٤٩ - وقال الحكم: غيرها أحب إليَّ منها فأرجوا.
١٢٦٥٠ - حدثنا أسباط بن محمد عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا: لا تجزئ أم الولد من الرقبة.
١٢٦٥١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن علي قال: تجزئ أم الولد من الرقبة (١).
[١٩] في المكاتبة تجزئ أو ولدها
١٢٦٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن (برقان) (١) عن ميمون أن رجلًا كان عليه نسمة فأراد أن يعتق ولد مكاتبة لهم فقال: لا، أعتق غيره.
١٢٦٥٣ - حدثنا ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: لا يجزئ في الظهار ولا التحرير ولا القتل ولد مكاتبه.
(١) في [ب، ن، أ، ف]: (مطر)، وفي [ز، ص]: (قطن).
(١) ضعيف؛ لحال جابر الجعفي.
(١) في [ز]: (بركات).