تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٩١٥ - حدثنا (معتمر) (١) قال: قلت لمعمر: (٢) الرجل يحلف وليس عنده من الطعام إلا ما يكفّر، قال: كان قتادة يقول: يصوم ثلاثة أيام.

١٢٩١٦ - حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير (في الرجل) (١) يحلف وليس له إلا ثلاثة دراهم فيحنث، قال: يكفر.

١٢٩١٧ - حدثنا عبد الوهاب (الثقفي) (١) عن سعيد عن فرقد عن إبراهيم قال: إذا كان له عشرون درهمًا فعليه الكفارة.

١٢٩١٨ - حدثنا ابن أبي زائدة عن سفيان عن (سعيد) (١) بن أبي عروبة عن فرقد عن إبراهيم مثله.

[٦٧] من حلف (لا يشرب لبنًا أيأكل زبدًا أو جبنًا، أو) (١) (ألا) (٢) يأكل لحمًا أياكل شحمًا؟

١٢٩١٩ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول: إذا حلف على اللبن فلا يأكل الزبد فإنه من اللبن، وإذا حلف على الزبد فليأكل اللبن، وإذا حلف على اللحم فلا يأكل الشحم، وإذا حلف على الشحم فليأكل اللحم.

(١) في [جـ]: (معمر).

(٢) في [أ، ب، س، ن]: زيادة (في).

(١) في [جـ]: (بالرجل).

(١) سقط من [أ، جـ، ن].

(١) سقط من [أ، ص، ن].

(١) سقط من: [جـ، ص، ز].

(٢) في [أ، ب، ن]: (لا).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٧ · ص ٣٥٧