تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٠] الذي يصيب الجنين من قال: عليه عتق رقبة مع الغرة

١٢٦٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم بن بشير عن يونس عن الحسن.

١٢٦٥٥ - ومغيرة عن إبراهيم.

١٢٦٥٦ - وحجاج عن عطاء أنهم قالوا: فيمن أصاب جنينًا إن عليه عتق رقبة مع الغرة.

١٢٦٥٧ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: سمعته يقول: إذا ضُربت المرأة وألقت جنينًا (فإن) (١) صاحبه يعتق.

١٢٦٥٨ - حدثنا ابن (عيينة) (١) ووكيع عن (عمر) (٢) بن ذر عن مجاهد أن رجلا مسح بطن امرأة فألقت جنينا فأمره عمر بن الخطاب أن يعتق (٣).

[٢١] في كفارة الظهار (يطعم) (١) ستين مسكينًا (٢) عشرة (يكرر) (٣) عليهم الإطعام

١٢٦٥٩ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في رجل عليه إطعام مساكين في كفارة الظهار فأطعم عشرة، ثم أراد أن يعيد عليهم حتى يستكمل، قال: لا حتى يطعم ستين مسكينًا.

(١) في [أ، ن]: (قال).

(١) في [أ، ص، ن]: (علية).

(٢) في [أ، ن]: (عمرو).

(٣) منقطع؛ مجاهد لم يدرك عمر.

(١) في [ص]: (تطعم).

(٢) في [ص]: زيادة (إنه).

(٣) تكرر في: [ص].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٧ · ص ٢٩٤