[٢٠] الذي يصيب الجنين من قال: عليه عتق رقبة مع الغرة
١٢٦٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم بن بشير عن يونس عن الحسن.
١٢٦٥٥ - ومغيرة عن إبراهيم.
١٢٦٥٦ - وحجاج عن عطاء أنهم قالوا: فيمن أصاب جنينًا إن عليه عتق رقبة مع الغرة.
١٢٦٥٧ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: سمعته يقول: إذا ضُربت المرأة وألقت جنينًا (فإن) (١) صاحبه يعتق.
١٢٦٥٨ - حدثنا ابن (عيينة) (١) ووكيع عن (عمر) (٢) بن ذر عن مجاهد أن رجلا مسح بطن امرأة فألقت جنينا فأمره عمر بن الخطاب أن يعتق (٣).
[٢١] في كفارة الظهار (يطعم) (١) ستين مسكينًا (٢) عشرة (يكرر) (٣) عليهم الإطعام
١٢٦٥٩ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في رجل عليه إطعام مساكين في كفارة الظهار فأطعم عشرة، ثم أراد أن يعيد عليهم حتى يستكمل، قال: لا حتى يطعم ستين مسكينًا.
(١) في [أ، ن]: (قال).
(١) في [أ، ص، ن]: (علية).
(٢) في [أ، ن]: (عمرو).
(٣) منقطع؛ مجاهد لم يدرك عمر.
(١) في [ص]: (تطعم).
(٢) في [ص]: زيادة (إنه).
(٣) تكرر في: [ص].