[٩٢] المظاهر عن أمته أيعتقها؟
١٣٠٢٥ - حدثنا زيد (بن) (١) (الحباب) (٢) عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال: سألت القاسم وسالمًا عن رجل ظاهر من أمته فلم يجد ما يعتق أيعتقها؟ قالا: نعم.
١٣٠٢٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر (عن) (١) الضحاك في الظهار من الأمة إذا لم يجد ما يعتق ولم يستطع الصوم فأراد أن يتزوجها جعل عتقها مهرها، فكان عتقها كفارة الظهار، وكانت امرأته.
١٣٠٢٧ - حدثنا أبو خالد وليس بالأحمر عن شعبة عن مغيرة (عن إبراهيم) (١) في الرجل يظاهر من أمته قال: (يجزئه) (٢) أن يعتقها.
١٣٠٢٨ - حدثنا الحسن بن موسى عن شيبان عن ليث عن طاوس في الرجل يظاهر من أم ولده (ولا يجد ما يكفر) (١)، قال: يعتقها فيكون عتقها كفارة ليمينه.
(١) في [ن]: (بنت).
(٢) في [أ، ب]: (الخباب)، وفي [ص]: (حباب)، وفي [جـ]؛ (الحاب).
(١) في [ن]: (بن).
(١) في [ص، ز، جـ]: زيادة (عن إبراهيم).
(٢) في [أ، جـ، ز]: (يجزيه).
(١) سقط من: [أ]، وفي [ز]: (ولا يكفر ما يجد)، وفي [ص]: (ولا يجد فيكفر).