١٣٠٢٣ - وعن أبي معشر عن إبراهيم قالوا: (إذا) (١) ظاهر منها (ظهارًا) (٢) ولم يدخل (فيه) (٣): إن غشيتك، فلا حد في ذلك ولا وقت، إذا كفر غشيها.
[٩١] من لا يمين له على من حلف عليه
١٣٠٢٤ - حدثنا عبد الرحيم عن محمد (بن كريب عن كريب) (١) عن ابن عباس قال: سمعته وعنده المسور بن مخرمة وعبد اللَّه بن شداد بن الهاد ونافع بن جبير قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: " (ثلاثة) (٢) لا يمين (لهم) (٣): (لا يمين) (٤) للولد على والده، و(لا) (٥) للمرأة على زوجها، ولا للعبد على سيده" (٦).
(١) في [جـ، ص، ز]: (إذا)، وفي [أ، ب، ن]: (إن).
(٢) في [ص، جـ]: (ظهارًا)، وفي [أ]: (ظهار).
(٣) سقطت من [ص]، وفي [ف]: (فيها).
(١) في [ص]: (بياض).
(٢) في [ص، ز، جـ، أ]: (ثلاث).
(٣) سقط من: [أ، ن]، وفي [ب، جـ، ص، ز]: (فيهن).
(٤) (لا يمين) زيادة في [أ، ب، جـ، ز، ص، ن].
(٥) في [أ، جـ، ص، ز]: (ولا للمرأة).
(٦) ضعيف؛ محمد بن كريب ضعيف، أخرجه ابن عدي ٦/ ٢٥٢ و٤/ ١٥٩٤ وعنده: (عبد الرحمن) بدل (عبد الرحيم)، وانظر: المطالب ٨/ ٥٥٤ (١٧٦٥).