تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٠٢٣ - وعن أبي معشر عن إبراهيم قالوا: (إذا) (١) ظاهر منها (ظهارًا) (٢) ولم يدخل (فيه) (٣): إن غشيتك، فلا حد في ذلك ولا وقت، إذا كفر غشيها.

[٩١] من لا يمين له على من حلف عليه

١٣٠٢٤ - حدثنا عبد الرحيم عن محمد (بن كريب عن كريب) (١) عن ابن عباس قال: سمعته وعنده المسور بن مخرمة وعبد اللَّه بن شداد بن الهاد ونافع بن جبير قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: " (ثلاثة) (٢) لا يمين (لهم) (٣): (لا يمين) (٤) للولد على والده، و(لا) (٥) للمرأة على زوجها، ولا للعبد على سيده" (٦).

(١) في [جـ، ص، ز]: (إذا)، وفي [أ، ب، ن]: (إن).

(٢) في [ص، جـ]: (ظهارًا)، وفي [أ]: (ظهار).

(٣) سقطت من [ص]، وفي [ف]: (فيها).

(١) في [ص]: (بياض).

(٢) في [ص، ز، جـ، أ]: (ثلاث).

(٣) سقط من: [أ، ن]، وفي [ب، جـ، ص، ز]: (فيهن).

(٤) (لا يمين) زيادة في [أ، ب، جـ، ز، ص، ن].

(٥) في [أ، جـ، ص، ز]: (ولا للمرأة).

(٦) ضعيف؛ محمد بن كريب ضعيف، أخرجه ابن عدي ٦/ ٢٥٢ و٤/ ١٥٩٤ وعنده: (عبد الرحمن) بدل (عبد الرحيم)، وانظر: المطالب ٨/ ٥٥٤ (١٧٦٥).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٧ · ص ٣٨٤