تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٨٩] في الرجل يحلف على مال الرجل

١٣٠٢٠ - حدثنا ابن فضيل عن حصين عن أبي مالك قال: اليمين التي لا يكفر الرجل يحلف للرجل على مال رجل مسلم فيقتطعه ظالمًا وهو فيه (كاذب) (١).

١٣٠٢١ - حدثنا (أبو أسامة) (١) عن ابن عون عن إبراهيم ومحمد والحسن في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧]، (قالوا) (٢): هو الرجل يقتطع مال الرجل بيمينه.

[٩٠] في كفارة الظهار متى هي؟

١٣٠٢٢ - حدثنا عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب.

(١) في [ف، ن]: (كذب).

(١) في [جـ]: (أبو أمامة)، وفي [ص]: (أبي أمامة).

(٢) في [ص، ز]: (قال).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٧ · ص ٣٨٣