[٨٩] في الرجل يحلف على مال الرجل
١٣٠٢٠ - حدثنا ابن فضيل عن حصين عن أبي مالك قال: اليمين التي لا يكفر الرجل يحلف للرجل على مال رجل مسلم فيقتطعه ظالمًا وهو فيه (كاذب) (١).
١٣٠٢١ - حدثنا (أبو أسامة) (١) عن ابن عون عن إبراهيم ومحمد والحسن في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧]، (قالوا) (٢): هو الرجل يقتطع مال الرجل بيمينه.
[٩٠] في كفارة الظهار متى هي؟
١٣٠٢٢ - حدثنا عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب.
(١) في [ف، ن]: (كذب).
(١) في [جـ]: (أبو أمامة)، وفي [ص]: (أبي أمامة).
(٢) في [ص، ز]: (قال).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٨٣