١٢٦٢٠ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: سألته عن الأعمى والمقعد فقال: لا يجزئ.
[١٥] في ولد الزني يجزئ في الرقبة أم لا؟
١٢٦٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي أنهما قالا: لا يجزئ في شيء من الواجب ولد الزنى.
١٢٦٢٢ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود قال: توفي رجل من أهلي فأوصى بنسمة، فوجدت نسمة قد تزوج أبوه أمه بغير إذن مولاه، فسألت عطاء فقال: أكره ذلك.
١٢٦٢٣ - حدثنا هشيم عن (فلان بن) (١) (عمرو) (٢) قال: سألت أبا جعفر عن عتق ولد الزنى في كفارة اليمين فقال: يجزئه.
١٢٦٢٤ - حدثنا هشيم عن يونس أنه كان يقول: يجزئ في الواجب ولا يفضله الذي (لرشدة) (١) (إلا بتقوى) (٢).
١٢٦٢٥ - حدثنا وكيع وابن مهدي عن سفيان عن ابن (أبي) (١) نجيح عن طاوس قال: (لا) (٢) يجزئ ولد الزنى في الرقبة.
(١) في [أ، ن]: (المنهال عن).
(٢) في [أ]: (عمر).
(١) في [أ، ب، ن]: (يرشده)، والمراد: ولد النكاح الصحيح.
(٢) في [ص]: (إلا أن يكون بتقوى).
(١) سقط من: [ز].
(٢) سقط من: [أ، ب، ص، ن]: وانظر: الدر المنثور ٣/ ١٥٤.