١٢٨٤٥ - حدثنا ابن مهدي عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل نذر أن يمشي إلى الرستاق قال: يمشي.
١٢٨٤٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: سئل عطاء عن رجل جعل عليه أن يصلي في مسجد إيلياء كذا وكذا ركعة قال: ليصل عدد ذلك في المسجد الحرام، فإنه يجزئ (عنه) (١)، والصلاة في المسجد الحرام أفضل.
١٢٨٤٧ - حدثنا أبو أسامة (عن أشعث) (١) عن الحسن في امرأة نذرت أن تأتي مكانًا قد (سمته) (٢) قال: (لتنظر) (٣) قدر نفقتها فتصدق (به) (٤) ولا تأتيه.
[٥٣] الرجل (أو) (١) المرأة يكون عليه أن ينحر بقرة، له أن يبيع جلدها
١٢٨٤٨ - حدثنا مروان بن معاوية عن مروان بن ماهان (التيمي) (١) قال: سمعت الشعبي وسئل عن امرأة نذرت أن تنحر بقرة، ألها أن تبيع جلدها؟ فقال: نعم فقال ابن (أشوع) (٢): لكني لست (أرى) (٣) ذلك، فقال الشعبي: لو قلت:
⦗٣٤١⦘
لحمها لم يكن به بأس، إنما نذرت دمها فقد (أهرقت) (٤) دمها.
(١) في [ن]: (يمينه).
(١) سقط من: [ن، أ، ب].
(٢) في [ن، أ]: (سماه).
(٣) في [ب]: وردت (تنتظر).
(٤) في [ص، ز]: زيادة (به).
(١) (أن): في نسخة [ص].
(١) في [جـ، ص]: سقط (التميمي).
(٢) في [أ]: (شبوع).
(٣) في [أن]: (أدري).
(٤) في [جـ، ز]: (أهراقت).