١٢٧١٦ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أقسم على رجل فأحنثه قال: أحب إليّ أن يكفر يمينه.
١٢٧١٧ - حدثنا هشيم عن (١) عوف عن أبي المنهال أن رجلًا أقسم على رجل فأحنثه (٢)، [فقال أبو العالية: كفر يمينك.
١٢٧١٨ - حدثنا حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال: كان لا يرى عليه كفارة إذا أقسم على غيره فأحنثه قال] (١): إلا أن يقسم هو، فإذا أقسم هو فحنث فعليه الكفارة.
١٢٧١٩ - حدثنا يحيى (بن) (١) عبد الملك (بن) (٢) أبي (غنية) (٣) عن الحكم قال: القسم يمين.
١٢٧٢٠ - حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن (يزيد عن) (١) عبد اللَّه بن الحارث عن ابن عباس قال: القسم يمين (٢).
١٢٧٢١ - حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم عن (بكر) (١) قال: إذا أقسم
⦗٣٠٩⦘
الرجل على الرجل فأحنثه فالإثم على الذي أحنثه، لأنه إنما أقسم عليه (ثقة) (٢) به.
(١) في [ز]: (المغيرة عن عوف).
(٢) في [ن، أ]: (قال).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ن].
(١) في [ن، ب]: (عن).
(٢) في [أ]: (عن)، وفي [ب]: (ابن أبي غنية).
(٣) في [أ]: (عتبة).
(١) سقط من: [أ، ب، ن].
(٢) ضعيف؛ لحال يزيد.
(١) في [ز]: (بكير).
(٢) في [ن]: (فحسد).