تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٧١٦ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أقسم على رجل فأحنثه قال: أحب إليّ أن يكفر يمينه.

١٢٧١٧ - حدثنا هشيم عن (١) عوف عن أبي المنهال أن رجلًا أقسم على رجل فأحنثه (٢)، [فقال أبو العالية: كفر يمينك.

١٢٧١٨ - حدثنا حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال: كان لا يرى عليه كفارة إذا أقسم على غيره فأحنثه قال] (١): إلا أن يقسم هو، فإذا أقسم هو فحنث فعليه الكفارة.

١٢٧١٩ - حدثنا يحيى (بن) (١) عبد الملك (بن) (٢) أبي (غنية) (٣) عن الحكم قال: القسم يمين.

١٢٧٢٠ - حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن (يزيد عن) (١) عبد اللَّه بن الحارث عن ابن عباس قال: القسم يمين (٢).

١٢٧٢١ - حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم عن (بكر) (١) قال: إذا أقسم

⦗٣٠٩⦘

الرجل على الرجل فأحنثه فالإثم على الذي أحنثه، لأنه إنما أقسم عليه (ثقة) (٢) به.

(١) في [ز]: (المغيرة عن عوف).

(٢) في [ن، أ]: (قال).

(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ن].

(١) في [ن، ب]: (عن).

(٢) في [أ]: (عن)، وفي [ب]: (ابن أبي غنية).

(٣) في [أ]: (عتبة).

(١) سقط من: [أ، ب، ن].

(٢) ضعيف؛ لحال يزيد.

(١) في [ز]: (بكير).

(٢) في [ن]: (فحسد).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٧ · ص ٣٠٨