[٥١] في الرجل يقتل خطأ (فيصوم) (١) هل يجزيه من عتق الرقبة
١٢٨٤٠ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال: سئل مسروق عن هذه الآية: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ. . . فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [النساء: ٩٢]، فسئل عن صيام شهرين، عن الرقبة وحدها أو عن الدية والرقبة فقال: من لم يجد فهو (عن) (١) الدية والرقبة.
[٥٢] في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع (ينحر) (١) فيه أو يصلي أو يمشي إليه
١٢٨٤١ - حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الطائفي عن ميمونة بنت كردم (اليسارية) (١) أن أباها لقي النبي -ﷺ- وهي رديفة له فسأله فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة فقال رسول اللَّه -ﷺ-: "هل (بها) (٢) وثن؟ "، (قالت) (٣): قال أبي: لا. قال له النبي -ﷺ-: "فأوف بنذرك
⦗٣٣٩⦘
(١) في [جـ، ص]: (فيقوم).
(١) في [ن]: (من).
(١) في [أ، ب، ن]: (فنحر)، وفي [س، ط]: (فينحر).
(١) في [أ، ص]: (البشارية).
(٢) في [أ، ب]: (لها).
(٣) في [أ]: (قال).
(٤) في [أ، ب، س، ف]: (قدرت).
(٥) منقطع؛ عبد اللَّه الطائفي لم يسمع من ميمونة، أخرجه أحمد (١٥٤٥٦)، وابن ماجه (٢١٣١)، والطبراني ٢٥/ ٧٤، وأبو داود (٣٣١٤)، وابن سعد ٥/ ٥١٤ و٨/ ٣٠٤، والبيهقي ١٠/ ٨٣، وأبو نعيم في الحلية ٩/ ٣٩، وابن الأثير في أسد الغابة ٤/ ٤٩٠، وابن قانع ٢/ ٣٩٤.