١٢٧٥٦ - حدثنا وكيع عن مسعر (عن) (١) أبي (العنبس) (٢) عن القاسم عن عائشة (قالت) (٣): لئن أتصدق بخاتمي هذا أحب إليّ من أن أهدي إلى الكعبة ألفًا (٤).
١٢٧٥٧ - حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن القاسم بن محمد قال: سمعته يقول: (لئن) (١) أتصدق بدرهم أحب إليَّ من أن أهدي إلى (بيت اللَّه) (٢) مائة ألف درهم، ولو (سال) (٣) علي وادي مال ما أهديت إلى البيت منها درهمًا.
١٢٧٥٨ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا محبوب القواريري عن (١) مالك عن حبيب عن سالم قال: سأله رجل عن هدية الكعبة، فقال: إن الكعبة لغنية عن هديتك، أعطها إنسانا فقيرا أو مسكينا فأطعمه كسرة.
[٣٥] في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا؟
١٢٧٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (مُعَمّر) (١) بن سليمان الرقي عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان لا يفرق صيام اليمين الثلاثة أيام (٢).
(١) سقط من: [ن].
(٢) في [ص، ز]: (العبيس).
(٣) في [ن]: (قال).
(٤) صحيح.
(١) في [ز]: (لا).
(٢) في [ص، ز]: (البيت).
(٣) في [ن]: (سأل).
(١) في [ن]: زيادة (أبي).
(١) في [س، ن]: (معتمر).
(٢) ضعيف منقطع حكمًا؛ الحجاج مدلس، والحارث ضعيف.