١٢٧٨١ - حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال: ذنب يستغفر اللَّه منه.
١٢٧٨٢ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبي بشر (الجبلي) (١) عن أبي حرة أن عمر سأل عليًا: ما ترى في رجل وقع على امرأته وهي حائض؟ قال: ليس (عليه) (٢) كفارة، إلا أن يتوب (٣).
[٣٧] في الرجل يحلف لا يصل رحمه ما يؤمر به؟
١٢٧٨٣ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل حلف (أن) (١) لا يصل رحمه، قال: يصل رحمه ويكفر (٢) يمينه.
١٢٧٨٤ - قال: (و) (١) قال الشعبي يصل رحمه ولا يكفر يمينه، ولو أمرته أن يكفر يمينه، أمرته أن يتم على قوله.
١٢٧٨٥ - حدثنا معتمر بن سليمان عن كثير بن نباتة سمعه يحدث أن أخوين كانا شريكين وأن أحدهما أراد مفارقة أخيه، فقال: (كل) (١) مملوك له حر أو عتيق إن لم يفارق أخاه، وإن أمه أمرته أن (لا) (٢) يفارق (٣) أخاه، فسألت الحسن، أو
⦗٣٢٣⦘
سئل وهو يسمع (٤) ذلك، فقال: ليكفر (٥) يمينه و(ليصل) (٦) رحمه (و) (٧) (يشارك) (٨) أخاه، أو كما قال.
(١) كذا في النسخ ولعلها (الحلبي).
(٢) في [ز]: (له).
(٣) منقطع مجهول؛ أبو بشر لم أميزه، وأبو حرة لم يدرك عمر.
(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ص]: زيادة (عن).
(١) سقطت من: [ف، ن].
(١) في [ص، ز]: زيادة (كل).
(٢) سقط من: [أ، ب، س].
(٣) في [ص]: (تفارق).
(٤) في [ص]: زيادة (عن).
(٥) في [ص]: زيادة (عن).
(٦) في [ز]: (يصل).
(٧) سقط من: [ن، ص].
(٨) في [ص]: (يشاركه).