تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٩٥] في النهي عن الحلف

١٣٠٣٢ - حدثنا أبو معاوية عن بشار بن كِدام السلمي عن محمد بن (زيد) (١) عن ابن عمر (قال) (٢): قال رسول اللَّه -ﷺ-: "الحلف حنث أو ندم" (٣).

١٣٠٣٣ - حدثنا أبو معاوية عن عاصم بن محمد عن أبيه قال: قال عمر: إن اليمين مأثمة أو مندمة (١).

[٩٦] من قال: عليَّ غضب اللَّه

١٣٠٣٤ - حدثنا ابن مهدي عن أبي عوانة عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد في الرجل يقول: عليَّ غضب اللَّه، (قالوا) (١): ليس عليه كفارة، هو أشد من ذلك.

[٩٧] من قال: قطع اللَّه ظهري

١٣٠٣٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في الرجل يقول: قطع اللَّه ظهري، قطع اللَّه صلبي، قال: ليس عليه شيء.

(١) في [ص، جـ]: (يزيد).

(٢) سقطت (قال) من [أ، ص].

(٣) مجهول؛ لجهالة بشار بن كدام، أخرجه ابن ماجه (٢١٠٣)، وابن حبان (٤٣٥٦)، والحاكم ٤/ ٣٠٣، والبخاري في التاريخ ٢/ ١٢٩، والطبراني في الصغير (١٠٨٣)، والبيهقي ١٠/ ٣٠، والقضاعي في مسند الشهاب (٢٦٠)، وأبو يعلى (٥٦٩٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٣/ ٥٣.

(١) صحيح.

(١) في [أ، جـ، ص، ز]: (قال).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٧ · ص ٣٨٧